للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن نتف ريش طائر مضمون بالجزاء، فإنه يضمن ما نقص منه، وما الذي يضمنه؟ قال: في موضع يضمن ما بين قيمته منتوفًا وقيمته عافيًا، فإن كان (الصيد) (١) مضمونًا بالقيمة، ضمن ما بين القيمتين، وإن كان مضمونًا بالمثل، فهل يعتبر ما نقص بقسطه من المثل، أو من قيمة المثل؟ فيه وجهان، بناء عليه: إذا جرح صيدًا فنقص من قيمته (العشر) (٢) على ما يأتي ذكره.

إذا قتل صيدًا ثم قتل (صيدًا) (٣) آخر، وجب عليه جزاءان (٤).

وقال داود: لا شيء عليه في قتل الثاني.

وإن جرح ظبيًا فنقص من قيمته العشر، فعليه العشر من ثمن شاة.

قال المزني: (عليه) (٥) عشر شاة أولى بأصله، واختلف أصحابنا في ذلك.

فمنهم من قال: ما قاله المزني صحيح، والشافعي رحمه اللَّه أراد إذا لم يجد عشر شاة، فيجب عليه (عشر) (٦) قيمة شاة.

ومنهم من قال: لا يجب عليه إلا عشر ثمن شاة، سواء وجد عشر شاة، أو لم يجد.


(١) (الصيد): في ب، جـ، وفي أ: العمد.
(٢) (العشر): غير واضحة في أ.
(٣) (صيدا): ساقطة من جـ.
(٤) لأنه ضمان متلف فيتكرر بتكرر الإِتلاف، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٤٠٥.
(٥) (عليه): زائدة في أ.
(٦) (عشر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>