للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو العباس: عليه ضمان ما نقص، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا إن كان (محرمًا) (١) ولا شيء عليه إن كان حلالًا.

وقال غيره: فيه قولان:

أحدهما: عليه ضمان ما نقص.

والقول الثاني: أنه يجب عليه جزاؤه كاملًا.

فإن كسر الصيد ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى عاد (ممتنعًا) (٢)، ففيه وجهان، كما لو نتف ريش طائر، فعاد ونبت، ففي سقوط ضمانه وجهان، بناء عليه إذا (قلع) (٣) من من ثغر، فعاد ونبت. وإن لم يعد ممتنعًا (٤) فهو على القولين:

أحدهما: يلزمه ضمان ما نقص.

والثاني: يلزمه جزاء كامل.

ويضمن الجرادة بالجزاء.

وروي عن أبي سعيد الخدري (٥) رضي اللَّه عنه أنه قال: لا جزاء فيها.


(١) (محرمًا): ساقطة من أ.
(٢) (ممتنعًا): في ب، جـ، وفي أمتمتعًا.
(٣) (قلع) في جـ، وفي أقطع.
(٤) (ممتنعًا): في ب، جـ، وفي أمتمتعًا.
(٥) أبو سعيد الخدري: كان يفتي بالمدينة ويحدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زمن عثمان حتى مات وهو أحد الخمسة الذين صارت الفتوى اليهم، والخمسة هم: ابن عباس، ابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبد اللَّه الأنصاري، "الشيرازي": ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>