للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: تجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كما يجب في الإبل.

وحكي في الحاوي عن أبي قلابة (١): أن نُصَبَها كنصب الإبل إلى عشرين، فيجب أربع شياه، ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين.

وعن أبي حنيفة: فيما زاد على أربعين من البقر ثلاث روايات.

إحداها: مثل قولنا، وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد.

والثانية: هي رواية الأصل عندهم، أنه يجب فيما زاد على (الأربعين) (٢) بحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.

والرواية الثالثة: رواها الحسن بن زياد، أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ عشرًا، فيجب فيها مسنة، وربع مسنة، وعلى هذا (قول أحمد) (٣).


(١) أبو قلابة: عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجرمي الأزدي، مات بالشام سنة ست أو سبع ومائة، قال مسلم بن يسار: لو كان أبو قلابة من المعجم كان موبذ الموبذان، وروي أنه حضر عند عمر بن عبد العزيز فسألهم عن القسامة فذكره ثم قال: لكن هذا الجند لا يزال بخير ما أبقاك اللَّه بين أظهرهم، "الشيرازي": ٨٩.
(٢) (الأربعين): في أ، ب، وفي جـ: أربعين.
(٣) (قول أحمد): وفي ب، جـ، وهو قول حماد.

<<  <  ج: ص:  >  >>