للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال بعض الورثة يكفن بثوب، وقال بعضهم: بثلاثة أثواب، ففيه وجهان:

أحدهما: يكفن بثوب.

والثاني: بثلاثة.

وفي وجوب الكافور، والحنوط وجهان: وقيل قولان.

ويبسط أوسعها، ثم أحسنها، ثم الثاني، ثم الذي (يلي) (١) الميت، ويلف في الكفن، (ويجعل) (٢) ما يلي رأسه أكثر.

قال الشافعي رحمه اللَّه: (وتثنى) (٣) ضفة الثوب، فيبدأ بالأيسر على الأيمن، وبالأيمن على الأيسر.

وقال في موضع آخر: يبدأ بالأيمن على الأيسر، ثم بالأيسر على الأيمن.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

ومنهم من قال: قولًا واحدًا، يثني الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، وهذا أصح.

فإن مات كافر لا مال له، ولا له من يجب عليه تكفينه، فهل يجب تكفينه من بيت المال؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب.


(١) (يلي): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٢) (ويجعل): كما في المهذب، أنظر "المهذب" ١/ ١٣٨.
(٣) (وتثنى): غير واضحة في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>