للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: أقله ثوب يعم جميع البدن.

والمستحب: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار ولفافتين (١).

وقال أبو حنيفة: يكفن في ثلاثة أثواب، إزار، ورداء وقميص.

والمستحب: أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهل يكون فيه قميص؟ فيه قولان: ويشد عليها الأكفان بثوب.

فمن أصحابنا من قال: هو ثوب سادس، فيحل عنها وينحى.

وقيل: يدفن معها.

وحكي عن مالك أنه قال: ليس للكفن حد (محدود) (٢).

ومؤونة تجهيز الميت، من رأس المال مقدمة على ديون الغرماء، وحق الورثة.

وحكي عن طاوس أنه قال: إن كان ماله كثيرًا، كان من رأس ماله، وإن كان قليلًا فمن ثلثه.

وحكي عن (خلاس) (٣) بن عمرو أنه قال: هو من ثلثه.


(١) (لفافتان) بيض لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كفن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب سحولية ليس منها قميص ولا عمامة" رواه البخاري ومسلم، أنظر "صحيح مسلم" ٧/ ٧.
(٢) (محدود): في جـ فقط.
(٣) خلاس بن عمرو: وفي أ: حلاس وهو خطأ، هو خلاس بن عمرو العجري البصري التابعي، سمع عمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وروى عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة رضي اللَّه عنهم، روى عنه مالك بن دينار وقتادة، وعوف الأعرابي وغيرهم وهو ثقة، قالوا وروايته عن علي من كتاب، لا سماع، "التهذيب" للنووي ١/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>