للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أن إجلاسه معه (أفضل) (١) لما فيه من التواضع، وأنه يأكل ما يكفيه.

(ويلزمه الكسوة) (٢) بالمعروف، ويستحب أن (يسوي) (٣) بين عبيده وإمائه فيها، إلا أن يكون فيهن سرية، فيفضلها في الكسوة في أصح الوجهين (٤).

فإن كان له بهيمة، (فلم) (٥) ينفق عليها، أجبره السلطان على ذلك (٦)، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجبره، (ولكن) (٧) يأمره بذلك على سبيل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.


(١) (أفضل): في أ، ب وفي جـ لفضل.
(٢) (ويلزمه الكسوة): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (يسوي): في أ، ب وفي جـ يساوي.
(٤) لأن العرف أن تكون كسوتها أعلى فوق كسوة جارية الخدمة/ المهذب ٢: ١٦٩.
(٥) (فلم): في أ، ب وفي جـ ولم.
(٦) فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت مما يذبح.
(٧) (ولكن): في أ، ب وفي جـ ولكنه/ لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم، ألا ترى أنه لا تصح منها الخصومة، ولا ينصب عليها خصم، فصارت كالزرع والشجر/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٧، والهداية ٢: ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>