للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الأب أحق (١).

وقال أبو حنيفة: لا يسقط حق الأم من الحضانة، وليس على الأب الأجرة، (ولكنه) (٢) يأتي (بالمرضعة) (٣) ترضعه عندها (٤).

والمملوك الذي يلي (إصلاح) (٥) طعام مولاه، يستحب له أن يجلسه معه ليأكل معه فإن أبى (أطعمه) (٦) منه، وأيهما أفضل؟ فيه وجهان:


(١) أن الأب أحق، لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير، ولو وجد الكبير من يتبرع بنفقه، لم يستحق على الأب النفقة، فكذلك إذا وجد من يتبرع بإرضاعه لم تستحق على الأب أجرة الرضاع.
(٢) (ولكنه): في أ، جـ وفي ب ولكن.
(٣) (بالموضعة): في أ، جـ وفي ب بمرضعة.
(٤) وهي أحق، لأنها أشفق، فكان نظرًا للصبي في الدفع إليها، وليس على الأب الأجرة لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} سورة البقرة /٢٣٣.
(٥) (إصلاح): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٦) (أطعمه): في أ، جـ وفي ب فليطعمه/ لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، فإنه تولى علاجه وحره) / المجموع ١٧: ١٥٧ وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٧: ٣.
أخرجه البخاري ومسلم في النذور والأطعمة، وأبو داود في الأطعمة عن عبد اللَّه بن سلمة القعنبي, وكذا أخرجه أحمد في مسندة وبقية أصحاب السنن بلفظ: (إذا أتى أحدكم خادمة بطعامه -فإن لم يجلسه معه- فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه/ البخاري ٣: ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>