للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه) (١) لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد (٢).

والثاني: (أنه) (٣) يجوز.

فإن أرضعت (ولد) (٤) غيره بإذنه، فهل تسقط نفقتها؟ فيه وجهان (كالمسافرة) (٥) بإذن زوجها.

فأما إذا طلبت الإِرضاع بأجرة المثل، بعد البينونة فلها ذلك، (فإن) (٦) كان (للأب من يتطوع) (٧) بالإِرضاع، أو من يرضع بدون أجرة المثل، (ففيه) (٨) قولان:

أحدهما: أن الأم أحق (٩).


(١) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) لأن أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج ببدل وهو النفقة، فلا يجوز أن تأخذ بدلًا آخر.
(٣) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه عمل يجوز أخذ الأجرة عليه بعد البينونة، فجاز أخذ الأجرة عليه قبل البينونة كالنسج، وإن بانت لم يملك إجبارها على إرضاعه كما لا يملك قبل البينونة/ المهذب ٢: ١٦٩.
(٤) (ولد): في أ، ب وفي جـ ولدًا.
(٥) (كالمسافرة): في ب، جـ وفي أكالمستأجرة.
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٧) (للأب من يتطوع): في ب، جـ وفي أالأب ممن تتطوع.
(٨) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٩) أن الأم أحق بأجرة المثل، لأن الرضاع لحق الولد، ولأن لبن الأم أصلح له وأنفع وقد رضيت بعوض المثل، فكان أحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>