(٢) لأن أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج ببدل وهو النفقة، فلا يجوز أن تأخذ بدلًا آخر. (٣) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه عمل يجوز أخذ الأجرة عليه بعد البينونة، فجاز أخذ الأجرة عليه قبل البينونة كالنسج، وإن بانت لم يملك إجبارها على إرضاعه كما لا يملك قبل البينونة/ المهذب ٢: ١٦٩. (٤) (ولد): في أ، ب وفي جـ ولدًا. (٥) (كالمسافرة): في ب، جـ وفي أكالمستأجرة. (٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٧) (للأب من يتطوع): في ب، جـ وفي أالأب ممن تتطوع. (٨) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه. (٩) أن الأم أحق بأجرة المثل، لأن الرضاع لحق الولد، ولأن لبن الأم أصلح له وأنفع وقد رضيت بعوض المثل، فكان أحق.