للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو ثور: تجبر عليه (١).

وعن مالك: روايتان.

إحداهما: مثل قول أبي ثور، والمشهور عنه: أنها إن كانت ممن لا ترضع ولدها في العادة، لم يلزمها. وإن كانت ممن ترضعه، لزمها.

وإن طلبت المرأة أن ترضع ولدها، كان له منعها (٢).

فإن تراضيا عليه، فهل يلزمه أن يزيدها في نفقتها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه، وهو قول أبي سعيد، وأبي إسحاق (٣).

والثاني: لا يلزمه زيادة (٤).

(فإن) (٥) أرادت إرضاعه، بأجرة، ففيه وجهان:


(١) لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} سورة البقرة/ ٢٣٣ وهذا خطأ، لأنها إذا لم تجبر على نففة الولد مع وجود الأب، لم تجبر على الرضاع، وإن أرادت إرضاعه، كره للزوج منعها، لأن لبنها أوفق له/ المهذب ٢: ١٦٩.
(٢) لأنه يستحق الاستمتاع بها في كل وقت إلا في وقت العبادة، فلا يجوز لها تفويته عليه بالرضاع.
(٣) لأنها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر مما تحتاج في غيره.
(٤) لا تلزم الزياده على نفقتها في النفقة، لأن نفقتها مقدرة، فلا تجب الزيادة لحاجتها كما لا تجب الزيادة في نفقة الأكولة لحاجتها/ المهذب ٢: ١٦٩.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>