للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه) (١) لا يجب إعفافه.

والثاني: (أنه) (٢) يجب وهو الأصح.

وإن (احتاج) (٣) الولد إلى الرضاع، وجب على القريب إرضاعه (٤)، فإن امتنعت الزوجة من إرضاعه (لم تجبر) (٥) عليه وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٦).


(١) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لا يجب البدل، لأنه يخرج عن حد المواساة.
(٢) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه زال ملكه عنها بغير تفريط، فوجب بدله كما لو دفع إليه نفقة يوم فسرقت منه/ المهذب ٢: ١٦٨.
(٣) (أحتاج): في أ، ب وفي جـ صاح.
(٤) لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير، ولا يجب إلا في حولين كاملين، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
(٥) (تجبر): في ب، جـ وفي أيجبر.
(٦) لقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الطلاق/ ٦، وإذا اختلفا فقد تعاسرا، ولأن الإجبار على الرضاع لا يخلو: إما أن يكون لحق الولد، أو لحق الزوج أولهما، لا يجوز أن يكون لحق الزوج، فإنه يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به، ولا يجوز أن يكون لحق الولد، فإن ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة، ولأنه مما يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة، ولا يجوز أن يكون لها، لأن ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض، ولأنه لو كان لها لثبت الحكم به بعد الفرقة والآية محمولة على حال الاتفاق وعدم التعاسر/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>