للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد. وهل تصير أم ولد؟ فيه قولان:

أصحهما: (أنها) (١) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه قيمتها لولده، ومهرها.

وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.

فإن اجتمع (أب) (٢) الأم (مع أب أب الأب) (٣).

فقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له) (٤) تعصيب.

وذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.

والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: لما ذكر قول الشيخ (أبي) (٥) حامد وقال: (وفي) (٦) هذا نظر.

فإن (زوج) (٧) (أباه) (٨) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان:


(١) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (أب): في أ، جـ وفي ب أبو.
(٣) (مع أب أب الأب): في أوفي ب مع أب أب الأم، وفي جـ مع أب الأب.
(٤) (والآخر له): في أ، جـ وفي ب وللآخر.
(٥) (أبي): في ب وفي أ، جـ أبو.
(٦) (وفي): في ب، جـ وفي أفي.
(٧) (زوج): في أ، ب وفي جـ زوجة.
(٨) (أباه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>