للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يجب، وهو قول أبي إسحاق (١).

فإن وطىء الأب جارية ابنه، ولم يكن الابن قد وطئها، لم يجب عليه الحد.

وحكي في الحاوي عن الزهري، وأبي ثور: أنه يجب عليه الحد.

وهل يعزر على هذا الوطء؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يعزر، وتحرم على الابن، ولا يجب على الأب قيمتها (وحكي في الحاوي عن العراقيين أنه يجب عليه قيمتها) (٢) بسبب تحريمها على الابن.

وإن كان الابن قد وطئها، ففي وجوب الحد على الأب وجهان:

أحدهما: عليه الحد إذا علم بالتحريم.

والثاني: لا حد عليه.

قال في الحاوي: يمكن أن يكون تخريج الوجهين من اختلاف قوله في وجوب الحد، بوطء أخته من الرضاع، في ملك يمين.

وإن أحبلها، ولم يكن الابن قد أحبلها، لحقه (نسب) (٣)


(١) يجب إعفافه، لأن نفقته ان لم تجب على الغريب أنفق عليه من بيت المال، والإعفاف لا يجب في بيت المال، فوجب على القريب، ومن وجب عليه الإعفاف فهو بالخيار بين أن يزوجه بحرة، وبين أن يسريه بجارية، ولا يجوز أن يزوجه بأمة، لأنه بالإعفاف يستغني عن نكاح الأمة، ولا يعفه بعجوز، ولا بقبيحة، لأن الأصل من العفة وهو الاستمتاع، ولا يحصل ذلك بالعجوز، ولا القبيحة/ المهذب ٢: ١٦٨.
(٢) (وحكي في الحاوي عن العراقيين أنه يجب عليه قيمتها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (نسب): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>