للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن (كان) (١) له بنت، وابن بن، فالنفقة على ابن الابن (٢).

وقال أبو حنيفة: على البنت (٣).

وقال أحمد: على البنت الثلث، وعلى ابن الابن الثلثان.

فإن كان له بنت، وخنثى مشكل، ففيه وجهان:

أحدهما: أن النفقة على الخنثى.

والثاني: أن النفقة بينهما، وهو الأقيس.

وإن كان له أب فقير مجنون، أو فقير زمن، واحتاج إلى الاعفاف، وجب عليه اعفافه على المنصوص.

وخرج أبو علي بن خيران قولًا آخر: أنه لا يجب (٤)، والمذهب: الأول (٥).

وإن كان الأب صحيحًا قويًا وقلنا: تجب نفقته، (وجب) (٦) إعفافه، وإن قلنا: لا تجب نفقته، ففي إعفافه وجهان:

أحدهما: لا يجب (٧).


(١) (كان): في أ، ب وفي جـ كانت.
(٢) لأنه عصبة.
(٣) لأنها أقرب.
(٤) لأنه قريب يستحق النفقة، فلا يستحق الإعفاف كالابن.
(٥) لأنه معنى يحتاج الأب إليه، ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة.
(٦) (وجب): في أ، ب وفي جـ ويجب.
(٧) لأنه لا تجب نفقته، فلا تجب إعفافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>