(١) فإن نوى بالثاني التأكيد، لم يلزمه إلا كفارة واحدة. (٢) لأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادت الأولى، فلم يجب أكثر من كفارة، كما لو قصد بها التأكيد. والقول الثاني: يلزمه كفارتان، لأنهما يمينان باللَّه عز وجل، فتعلق بالحنث فيهما كفارتان، كما لو كانت على فعلين/ المهذب ٢: ١٤٢. (٣) (فها هنا): في ب، جـ وفي أهاهنا. (٤) ليخرج من الخلاف، فإن أبا حنيفة لا يجيز تقديم الكفارة على الحنث. (٥) (لا يجزئه): في ب، جـ وفي ألا يجوز به وهذا تصحيف. (٦) (معصية): في أ، ب وفي جـ بمعصية. (٧) وإن كان الحنث بغير معصية، جاز تقديم الكفارة، لأنه حق مال يتعلق بسببين يختصانه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمه على الآخر، كالزكاة قبل الحول.