للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهان (١)، وفي التكفير في الظهار قبل العود، وفي (القتل) (٢) بعد الجرح، وقبل الموت وجهان (٣):

ولا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث (٤).

وقال مالك، وأحمد: يجوز كما يجوز بالمال.

فإن أطعم خمسة (وكسا خمسة)، لم يجزه (٥).

وقال أبو حنيفة: يجوز، ويقع أحدهما عن نفسه، والآخر على سبيل (القيمة) (٦).


(١) أحدهما: يجوز لما ذكرناه.
والثاني: لا يجوز، لأنه يتوصل به إلى معصية/ المهذب ٢: ١٤٢.
(٢) (القتل): في جـ والمهذب وفي أ، ب القبل.
(٣) كما قلنا سابقًا في اليمين على معصية.
ومنهم من قال: يجوز، لأنه ليس فيه توصل إلى معصية.
(٤) لأنها عبادة تتعلق بالبدن، لا حاجة به إلى تقديمها، فلم يجز تقديمها على الوجوب كصوم رمضان./ المهذب ٢: ١٤٢.
(٥) لقول اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} سورة المائدة: ٨٩.
فوجه الدلالة من وجهين:
أحدهما: أنه جعل الكفارة أحد هذه الخصال الثلاثة، ولم يأت بواحد منها.
الثاني: أن اقتصاره على هذه الخصال الثلاث، دليل على انحصار التفكير فيها، وما ذكرتموه خصلة رابعة، ولأنه نوع من التكفير، فلم يجزئه تبعيضه كالعتق، ولأنه لفسق الكفارة من نوعين، فأشبه ما لو أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة أو كساهم/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٠.
(٦) (القيمة): في ب، جـ وفي أالهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>