للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: يجوز، وحكاه أصحابنا عن مالك (١).

والاطعام: مقصور على الحبوب، المقتاتة، كزكاة الفطر (ثم) (٢) فيه قولان.


(١) لأنه أخرج من المنصوص عليه بعد العدد الواجب، فأجزأ كما لو أخرجه من جنس واحد، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد، فقام مقامه في بعضه كالكفارتين، وكالتيمم لما قام مقام الماء في البدن كله في الجنابة، جاز في بعضه في طهارة الحدث فيما إذا كان بعض بدنه صحيحًا، وبعضه جريحًا، وفيما إذا وجد من الماء ما يكفي بعض بدنه، ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منها سد الخلة، ودفع الحاجة، وقد استويا في العدد، واعتبار المسكنة في المدفوع إليه وتنوعهما من حيث كونهما في الإطعام سدًا لجوعه، وفي الكسوة سترًا لعورته، لا يمنع الاجزاء في الكفارة الملفقة منها، كما لو كان أحد الفقيرين محتاجًا إلى ستر عورته، والآخر إلى الاستدفاء، ولأنه قد خرج عن عهدة الذين أطعمهم بالإطعام فيخرج عن عهدة الذين كساهم بالكسوة، بدليل أنه لا يلزمه بالإنفاق أكثر من إطعام من بقي ولا كسوة أكثر ممن بقي، وإذا خرج عن عهدة عشرة مساكين، وجب أن يجزئه كما لو اتفق النوع.
وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه، فإنها دلت على أنه مخير في كل فقير، بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضي ما ذكرناه، ويصير كما يخير في الصيد الحرمي بين أن يفديه بالنظير، أو يقوم النظير بدراهم فيشتري بها طعامًا يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يومًا، فلو صام عن بعض الأمداد، وأطعم بعضًا أجزأ، كذلك ههنا، وكذلك الدية لما كان مخيرًا بين إخراج ألف دينار أو إثني عشر ألف درهم لو أعطى البعض ذهبًا، والبعض دراهم جاز، وفارق ما إذا أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة أو كساهم، لأن تنصيف العتق يخل بالآخر/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦١.
(٢) (ثم): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>