للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه مخير بين جميع (الأقوات) (١).

والثاني: أنه يخرج من الغالب.

وهل يجزىء في الكسوة، القلنسوة (٢)؟ فيه وجهان (٣)، وهل يجزىء الحرير إذا أعطاه رجلًا! فيه وجهان (٤):

أصحهما: أنه يجزىء (٥).

والواجب عندنا: ما يقع عليه اسم الكسوة.

وروى عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب، قميص، ومئزر، ورداء.

وعن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه: أنه يجزىء ثوبان.


(١) (الأقوات): في ب، جـ وفي أالأموال.
(٢) إذا أراد أن يكفر بالكسوة، كسا كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار، أو رداء، أو مقنعة، أو خمار، لأن الشرع ورد به مطلقًا، ولم يقدر فحمل على ما يسمى كسوة في العرف/ المهذب ٢: ١٤٢.
(٣) أحدهما: لا يجزئه، لأنه لا يطلق عليه إسم الكسوة.
والثاني: أنه يجزئه وهو قول أبي إسحاق المروزي، لما روى أن رجلًا سأل عمران بن الحسين عن قوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} قال: لو أن وفدًا قدموا على أميركم هذا فكساهم قلنسوة قلنسوه، قلتم قد كسوا/ المهذب ٢: ١٤٢.
(٤) أن أعطاه للمرأة جاز.
(٥) لأنه يجوز أن يعطي الرجال كسوة النساء، والنساء كسوة الرجال.
والثاني: لا يجزىء، لأنه يحرم عليه لبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>