(٢) (والفراء): في ب، جـ وفي أالفراء. (٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٤) يعني إن لم يجد طعامًا ولا كسوة، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقول اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} سورة المائدة: ٨٩. ولأنه كفارة جعل الصوم فيها بدلًا عن العتق، فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٤، والمهذب ٢: ١٤٢. (٥) لأن الأمر بالصوم مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج. والثاني: أصح واللَّه أعلم. (٦) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.