للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فأما) (١) الجلود (والفراء) (٢) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:

وإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٣) لا يجزىء إلا متتابعًا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٤).

والقول الثاني: أنه يجزيء متتابعًا، ومتفرقًا، وهو قول مالك وأحمد (٥).

(وأما) (٦) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.


(١) (فأما)؛ في أ، جـ وفي ب وأما.
(٢) (والفراء): في ب، جـ وفي أالفراء.
(٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) يعني إن لم يجد طعامًا ولا كسوة، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقول اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} سورة المائدة: ٨٩.
ولأنه كفارة جعل الصوم فيها بدلًا عن العتق، فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٤، والمهذب ٢: ١٤٢.
(٥) لأن الأمر بالصوم مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج.
والثاني: أصح واللَّه أعلم.
(٦) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>