للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه) (٢)؟ .

فيه وجهان (٣):

أصحهما: أنه لا يجوز له الصوم بغير إذنه (٤).

فإن كان الصوم لا يضر به، كالصوم في الشتاء، (فهل) (٥) يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟ فيه وجهان (٦):


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟ ): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) إذا كان الحالف عبدًا، فكفارته الصوم، وإن كان الصوم يضربه لشدة الحر وطول النهار نظرت:
- فإن حلف بإذن المولى، وحنث بإذنه، جاز أن يصوم من غير إذنه، لأنه لزمه بإذنه.
- وإن حلف بغير إذنه، وحنث بغير إذنه، لم يجز أن يصوم إلا بإذنه، لأنه لزمه بغير إذنه.
- وإن حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه، جاز أن يصوم بغير إذنه، لأنه لزمه بإذنه/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٤) لأنه إذا لم يجز أن يصوم، ولم يمنعه من الحنث باليمين، فلأن لا يجوز وقد منعه من الحنث باليمين أولى.
والوجه الثاني: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه لأنه وجد أحد السببين بإذنه فصار كما لو حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه/ المهذب ٢: ١٤٣.
(٥) (فهل): في أ، جـ وفي ب هل.
(٦) أحدهما: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه، لأنه لا ضرر عليه
والثاني: أنه كصوم الذي يضر به على ما ذكرناه، لأنه ينقص من نشاطه في خدمته/ المهذب ٢: ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>