للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إن كان بقيمة حقه، بر (في يمينه) (١)، وإن كان أقل من قيمة حقه، (حنث) (٢) في يمينه.

فإن كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد، فأحدكما حر، فجاء غد، وقد مات أحدهما، لم يتعين العتق في الباقي.

وقال أبو حنيفة: يعتق.

فإن حلف: لا بعت متاع زيد، فوكل زيد في بيع متاع، فباعه الحالف، لم يحنث.

وقال مالك: يحنث.

(فإن) (٣) حلف: (ليقضين) (٤) حقه، فأبرأه منه، وقلنا: لا يفتقر الإبراء إلى القبول، ففي الحنث قولان، كالمكره.

(وإن) (٥) قلنا: أنه يفتقر إلى القبول، فقبل، حنث قولًا واحدًا.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالإبراء.


(١) (في يمينه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (حنث): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) (ليقضين): في جـ وفي أ، ب ليقضينه.
(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>