للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: لأقضيتك حقك عند رمضان (أو مع رمضان) (١) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر) (٢) (فأهل رمضان، مما يعتبر في بره يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه يعتبر مكان القضاء فيه إذا أهل الشهر) (٣).

والثاني: أنه يحتمل أن يكون جميع الشهر وقتًا له.

وإن قال (آخر لغريمه) (٤): واللَّه لا فارقتني (حتى أستوفي حقي) (٥) ففارقه الغريم (٦) ناسيًا أو مكرهًا، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين (٧).

والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا، والأول أصح (٨).

فإن أخذ منه بدل حقه، وفارقه، حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة: يبر في يمينه.


(١) (أو مع رمضان): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) (فأهل رمضان مما يعتبر في بره. . . إذا أهل الشهر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (آخر: لغريمه): في أ، وفي ب، جـ لغريمه فقط.
(٥) (حتى أستوفي حقي): في أ، جـ ومكررة مرتين في ب.
(٦) وإن فارقه مختارًا ذاكرًا لليمين، حنث الحالف.
(٧) في المكره والناسي.
(٨) لأن الاختيار والقصد يعتبر في فعل الحالف، لا في فعل غيره، والصحيح هو الأول، وأنه يعتبر في فعل من حلف على فعله/ المهذب ٢: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>