للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن مالك أنه قال: رأس الشهر، اسم الليلة الأولى من الشهر مع يومها.

(وإن حلف ليقضينه حقه إلى (أول) (١) شهر رمضان، (فلم يقضه) (٢) حتى دخل الشهر، حنث) (٣).

وإن حلف: ليقضينه حقه إلى أول الشهر، فقد اختلف أصحابنا.

فمنهم من قال: هو كما لو قال: (لأقضين) (حقه) (٤) إلى شهر رمضان (٥).

وقال أبو إسحاق: هو كما لو قال: (لأقضين) (٦) حقه عند رأس الشهر، وهو ظاهر النص.

فإن كان له على رجل حق فقال: واللَّه لا فارقتك حتى أستوفي حقي، ففر منه غريمه، لم يحنث الحالف في يمينه.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان، كالقولين في المكره، وليس بصحيح (٧).


(١) (أول): في أوساقطة من ب.
(٢) (فلم يقضه): في أوفي ب ولم يقض.
(٣) (وإن حلف ليقضينه حقه. . حنث): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه ترك ما حلف على فعله من غير ضرر.
(٤) (حقه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) لأن لفظ (إلى) للحد والغاية، وإن أخر القضاء حتى دخل الشهر، حنث.
(٦) (لأقضين): في جـ وفي أ، ب لأقضينه.
(٧) لأنه حلف على فعل نفسه، ولم يوجد ذلك منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>