للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (١) من أكله، ففيه طريقان:

أحد الطريقين: فيه قولان (٢).

والثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (٣).

(وإن) (٤) أكله في يومه، حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث.

وفي وقت حنثه وجهان:

أحدهما: بطلوع الفجر من غده.

والثاني: بغروب شمسه.

(وإذا) (٥) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (٦)، حنث في يمينه وإنما (يبر) (٧) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.


= حلف على فعله، وإن ترك أكله في الغد حتى انقضى، حنث، لأنه فوت المحلوف عليه باختياره وإن أكل نصفه في الغد، حنث، لأنه قدر على أكل الجميع ولم يفعل، وإن أكله في يومه حنث، لأنه فوت المحلوف عليه باختياره، كما لو ترك أكله حتى انقضى الغد/ المهذب ٢: ١٤١.
(١) (بعد ما تمكن): في ب، جـ والمهذب وفي أفقد تمكن.
(٢) لأن جميع الغد وقت للأكل، فلم يكن تفويته بفعله.
(٣) لأنه فوته باختياره.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (وإذا): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٦) لأنه فوت القضاء باختياره.
(٧) (يبر): في ب، جـ وفي أيبرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>