للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أحمد: ثلاث روايات، روايتان كالقولين، والثالثة، أنه لا يحنث في اليمين باللَّه، والظهار، ويحنث في الطلاق، (والعتاق) (١).

وإن حمله (غيره) (٢) مكرهًا، فأدخله (ففيه) (٣) طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان (٤).

ومنهم من قال: لا يحنث قولًا واحدًا (٥).

وحكي في الحاوي: أنه إذا حمله غيره بغير أمره، فأدخله، لم يحنث.

وقال مالك: إن استصعب على الحامل، لم يحنث، وإن تراخى عليه، حنث، لأنه مختار.

فإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا (٦)، فتلف الرغيف في يومه، أو في غد قبل التمكن من أكله، ففيه قولان كالمكره.


= في الأمر والنهي في خطاب اللَّه عز وجل، وخطاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإذا لم يدخل في اليمين، لم يحنث به/ المهذب ٢: ١٤٠.
(١) (والعتاق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (غيره): في ب، جـ وفي أغير.
(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٤) كما لو أكره حتى دخلها بنفسه، لأنه لما كان في حال الاختيار، دخوله بنفسه ودخوله محمولًا واحدًا، فوجب أن يكون في حال الإكراه، دخوله بنفسه، ودخوله محمولًا واحدًا.
(٥) لأن الفعل إنما ينسب إليه، أما بفعله حقيقة، أو بفعل غيره بأمره مجازًا وههنا لم يوجد واحد منهما فلم يحنث/ المهذب ٢: ١٤٠.
(٦) إن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا، فأكله من الغد، بر في يمينه، لأنه فعل ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>