للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يصح، حتى يقول: قبلت النكاح.

والثاني: أنه يصح وهو قول أبي حنيفة (١).

وإن عقد النكاح بالعجمية (٢).

فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح بغيرها، وإن كان لا يحسنها، ففيه وجهان:

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (أنه) (٣) (إن) (٤) كان لا


(١) (حتى يقول: قبلت. . أبي حنيفة): في ب، جـ وساقطة من أ.
القول الأول لا يصح: لأن قوله قبلت ليس بصريح في النكاح، فلم يصح به كما لو قال: زوجتك فقال نعم. والثاني يصح: لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي، كما يرجع في البيع إلى ما أوجبه البائع/ المهذب ٢: ٤٢.
(٢) قال الشيرازي: فيه ثلاثة أوجه:
الأول: لا يصح لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (استحللتم فروجهن بكلمة اللَّه)، السنن الكبرى ٧: ١٤٥ وكلمة اللَّه إنما هي بالعربية، فلا تقوم العجمية مقامها كالقرآن.
الثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري (والمصنف بسنده إلى حامد): أنه إن كان يحسن بالعربية لم يصح، وإن لم يحسن صح، لأن ما اختص بلفظ غير معجز، جاز بالعجمية عند العجز عن العربية، ولم يجز عند القدرة كتكبيرة الصلاة.
والثالث: وهو الصحيح. أنه يصح سواء أحسن بالعربية أو لم يحسن، لأن لفظ النكاح بالعجمية يأتي على ما يأتي عليه لفظه بالعربية فقام مقامه، ويخالف القرآن، فإن القصد منه النظم المعجز، وذلك لا يوجد في غيره، والقصد بالتكبيرة العبادة، ففرق فيه بين العجم والقدرة، كأفعال الصلاة، والقصد بالنكاح تمليك ما يقصد بالنكاح، والعجمية كالعربية في ذلك/ المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ٢: ٤٢.
(٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب ان.
(٤) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>