للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان له مايتا درهم (فرهنها) (١) على مايتي درهم استقرضها من رجل ولم يكن له (مال) (٢) سوى المرهون، والمال الذي اقترضه:

فعلى قوله الجديد: يجب عليه زكاة أربعماية.

وعلى قوله القديم: لا تجب إلّا فيما فضل عن قدر الدين.

ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي وجوب الزكاة في المرهون قولان: بناء على الضال والمغصوب.

ومنهم من قال: تجب الزكاة قولًا واحدًا.

وإن لم يكن في ملكه إلّا المرهونة، وقلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة، أو تعلق أرش الجناية، قُدِّم على الدين، وإن قلنا: تعلق الرهن فقد ساوى دين الزكاة دين الرهن، فيكون على الأقوال في ذلك.


(١) (فرهنها): غير واضحة في أ، وفي ب: فرضها، وفي جـ: فرهنها.
(٢) (مال): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>