للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرهن لم ينفذ ذلك العتق في أصح الوجهين.

والثاني: أنه ينفذ كما ينفذ إحباله (إذا فكه) (١) من الرهن.

فإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها، وفي وقت اعتبار القيمة ثلاثة أوجه.

أحدها: أكثر ما كنت من حين الإحبال إلى حين التلف (٢).

والثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر قيمتها يوم التلف (٣).

والثالث: وهو الأصح عند أصحابنا، أنه (تعتبر) (٤) قيمتها يوم الإحبال (٥).

وإن وقف المرهون، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالعتق (٦).

والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا (٧).


(١) (إذا فكه): في جـ وفي أ، ب إذا فكت.
(٢) وحكمه كحكم من غصب جارية وأقامت في يده ثم ماتت.
(٣) لأن التلف حصل بالموت.
(٤) (تعتبر): في أ، جـ وفي ب يعتر.
(٥) تجب قيمتها وقت الوطء، لأنه وقت سبب التلف، فاعتبرت القيمة فيه، كما لو جرحها وبقيت ضنينة إلى أن ماتت وهو المذهب.
(٦) لأنه حق اللَّه تعالى، لا يصح إسقاطه بعد ثبوته، فصار كالعتق.
(٧) أنه لا يصح، لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير، فلا يصح كالبيع والهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>