للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) أذن المرتهن في بيع الرهن، أو عتقه، ثم رجع ولم يعلم الراهن حتى (باع) (٢) أو أعتق، ففيه وجهان (٣) بناء على القولين في عزل الموكل الوكيل، هل ينفذ قبل علمه، فإن أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل حلول الدين مطلقًا، صح ولم يجعل الثمن رهنًا، وبه قال يوسف.

وقال أبو حنيفة، ومحمد: يكون الثمن رهنًا.

فإن أذن له في البيع بشرط أن يكون الثمن رهنًا عنده، ففيه قولان:

أحدهما: أن البيع صحيح، ويكون الثمن رهنًا (٤)، وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأصحاب أحمد.

وقال في الأم: البيع فاسد والشرط فاسد (٥).


(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٢) (باع) في ب، جـ وفي أتباع.
(٣) الأول: أنه يسقط الإذن، ويصير كما إذا باع، أو عتق بغير الإذن.
الثاني: أنه لا يسقط الأذن بناء على القولين في الوكيل إذا عزله الموكل ولم يعلم حتى تصرف/ المهذب ١٢: ٢٥٣.
(٤) ووجهه أنه لو أذن ل في بيعه بعد المحل بشرط أن يكون ثمنه رهنًا إلى أن يوفيه جاز.
(٥) لأن ما يباع به من الثمن مجهول، ووهن المجهول لا يصح، فإذا بطل الشرط، بطل البيع، لأنه إنما أذن في البيع بهذا الشرط، ولم يثبت الشرط، فلم يصح البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>