للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اشترى جارية، فبان أنها لا تحيض (١).

فقد حكى أبو زيد عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه نص في الكبير على أن له الخيار.

قال القاضي حسين: يجب أن يفصل، فإن كانت شابة دون العشرين، فعدم الحيض فيها، ليس بعيب، وبعد ذلك يكون عيبًا.

فإن حاضت مرة، ثم انقطع (حيضها) (٢)، لم يكن عيبًا، وهذا فيه نظر، فإن كان النص (ثابتًا) (٣)، فينبغي أن يكون إذا كان ذلك لعلة.

فإن ملك عبده مالًا وباعه، وقلنا: أنه يملك، لم يدخل ماله في البيع إلا أن (يشترطه) (٤) المشتري.


= ويخالف المريض فإنه لم يمت بالمرض الذي كان في يد البائع، وإنما مات بزيادة مرض حدث في يد المشتري، فلم يرجع يجميع الثمن/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٢٩.
(١) وكذلك استمراره عيب لأنه علامة الداء، فكان الانقطاع والاستمرار دليلًا على الداء والداء عيب وقد يتولد المرض من الانقطاع في أوانه، بخلاف ما إذا كانت بسن الإياس، فإن الانقطاع ليس عيبًا حينئذٍ، فحقيقة التعيب فيهما بالداء.
ويعتبر في الارتفاع الموجب للعيب، أقصى غاية البلوغ وهو أن يكون سنها سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة، ويعرف الارتفاع والاستمرار بقول الأمة، لأنه لا طريق له إلا ذلك/ فتح القدير ٦/ ٣٦٢.
(٢) (حيضها): في ب، جـ وفي أعيبها.
(٣) (ثابتًا): في جـ وفي أثانيًا وهذا تصحيف وفي ب بثا.
(٤) (يشترطه): في جـ وفي أ، ب يشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>