أحدهما: أن البيع صحيح، وهو اختيار المزني، لأنه إن كانت الجناية عمدًا، فهو عيد تعلق برقبته قتل فصح كالعتق بيد المرتد، أو يخشى هلاكه، وترجى سلامته فجاز بيعه كالمريض، وإن كان خطأ فلأنه عبد تعلق برقبته حق بغير اختياره، فلا يمنع من بيعه. والقول الثاني: أن البيع باطل، لأنه عبد تعلق برقبته دين آدمي، فلا يصح بيعه كالمرهون. وفي موضع القولين ثلاث طرق: أحدها: أن القولين في العمد والخطأ، لأن القصاص حق آدمي فهو كالمال، ولأنه يسقط إلى مال بالعفو فكان كالمال. والثاني: أن القولين في جناية لا توجب القصاص، فأما فيما توجب القصاص، فلا تمنع البيع قولًا واحدًا، لأنه كالمرتد. والثالث: أن القولين فيما يوجب القصاص، فأما فيما يوجب المال، فلا يجوز قولًا واحدًا لأنه كالمرهون. فإذا قلنا: أن البيع صحيح في قتل العمد، فقتل العبد في يد المشتري، ففيه وجهان: قال أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة: إن علم المشتري بالجناية في حال العقد لم يرجع عليه بالأرش، وإن لم يعلم، رجع بأرش العيب، لأن تعلق القتل برقبته كالعيب، لأنه ترجى سلامته ويخشى هلاكه، فهو كالمريض، وإذا اشترى المريض ومات وكان قد علم بمرضه، لم يرجع بالأرش، وإن لم يعلم رجع، فكذلك ههنا، فعلى هذا إذا لم يعلم بحاله وقتل، قوم وهو جان، وقوم غير جان، فيرجع بما بينهما من الثمن. وقال أبو إسحاق: وحدود القتل بمنزلة الاستحقاق، وهو المنصوص، فإذا قتل انفسخ البيع، ورجع بالثمن على البائع علم بالجناية حال العقد أو لم يعلم، لأنه أزيلت يده عن الرقبة بسبب كان في يد البائع فأشبه ماذا استحق، =