للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشتراه مطلقًا، فبان كافرًا، فلا خيار له.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه ثبت له الخيار (١).

إذا اشترى جارية على أنها ثيب، فخرجت بكرًا، فلا خيار له على أصح الوجهين (٢):

(وإن) (٣) اشترى حيوانًا على أنه بغل، فخرج حمارًا ففيه وجهان:

أحدهما: أن البيع باطل (٤).

والثاني: أنه يصح، ويثبت له الخيار (٥).


= وإذا اشتراها على أنها مسلمة فإذا هي نصرانية، له أن يردها في قياس قول الشافعي في كتاب النكاح.
وفي المسلمة وجه ثالث: أنه ان كان قريبًا من بلاد الكفر، أو في ناحية أغلب أهلها الذميون، ثبت الخيار، وإلا فلا، وهو اختيار القاضي حسين، ومحل كلام الشافعي على ذلك وقد جمع الإمام الأوجه الثلاثة في كتاب النكاح/ السبكي ١١/ ٥١١.
(١) لأن طبع المسلم ينفر عن حمية الكافر للعداوة الدينية، ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات، فتختل الرغبة/ الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٦١.
(٢) لأن البكر أفضل من الثيب.
والوجه الثاني: أنه يثبت له الرد، لأنه قد يكون ضعيفًا لا يطيق وطء البكر، فكانت الثيب أحب إليه، والمذهب الأول، لأنه لا اعتبار بما عنده، وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن، والبكر أفضل من الثيب في الثمن.
(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٤) لأن العقد وقع على جنس، فلا ينعقد في جنس آخر.
(٥) لأن العقد وقع على العين، والعين موجوده، فصح البيع، وثبت له الرد، لأنه لم يجده على ما شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>