للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وجدها محرمة، فهي كالمعتدة، وإن كانت صائمة، فقد ذكر أنها كالمحرمة، وهذا فيه نظر.

فإن اشترى رجل من رجل سلعة (ثم اشتراها) (١) البائع من المشتري، ثم وجد بها عيبًا، كان موجودًا حال العقد الأول (فهل له رده) (٢) فيه وجهان:

أظهرهما: أنه له الرد.

وإذا اشترى عبدًا، فوجده مأذونًا له في التجارة، وقد ركبته الديون، لم يثبت له الخيار.

وحكى أصحابنا عن مالك: أن له الخيار.

وقال أبو حنيفة: البيع باطل، بناء على أصله في تعلق الدين برقبته.

إذا اشترى عبدًا على أنه كافر، فخرج مسلمًا، ثبت له الخيار (٣) وقال المزني: لا خيار له (٤).


(١) (ثم اشتراها): في ب، جـ وفي أواشتراها.
(٢) (فهل له رده): في ب، جـ وفي أفهل رده بإسقاط له.
(٣) لا لنقيصة ظهرت، ولكن لأنه قد يكون غرضه التجارة، ومالية الكافر أكثر، ولأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم، وفوات الشرط بمنزلة العيب/ الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٦١.
(٤) لأن المسلم أفضل من الكافر، وهذا لا يصح، لأن المسلم أفضل في الدين، إلا أن الكافر أكثر ثمنًا، لأنه يرغب فيه المسلم، والكافر والمسلم لا يشتريه الكافر المهذب للشيرازي ١١/ ٥١٠ ومثل هذا: وإن تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة، لم يكن له فسخ النكاح، لأنها خير من الكتابية، قال المزني: هذا يدل على أن الأمة إذا اشتراها على أنها نصرانية، فإذا هي مسلمة لا خيار، =

<<  <  ج: ص:  >  >>