(٢) (فهل له رده): في ب، جـ وفي أفهل رده بإسقاط له. (٣) لا لنقيصة ظهرت، ولكن لأنه قد يكون غرضه التجارة، ومالية الكافر أكثر، ولأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم، وفوات الشرط بمنزلة العيب/ الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٦١. (٤) لأن المسلم أفضل من الكافر، وهذا لا يصح، لأن المسلم أفضل في الدين، إلا أن الكافر أكثر ثمنًا، لأنه يرغب فيه المسلم، والكافر والمسلم لا يشتريه الكافر المهذب للشيرازي ١١/ ٥١٠ ومثل هذا: وإن تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة، لم يكن له فسخ النكاح، لأنها خير من الكتابية، قال المزني: هذا يدل على أن الأمة إذا اشتراها على أنها نصرانية، فإذا هي مسلمة لا خيار، =