للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: البخر عيب في الجارية دون العبد، وكذلك الزنا، والبول في الفراش (١).

وإن وجد الجارية (مغنية) (٢)، لم يثبت له الخيار (٣).

وحكي عن مالك: أنه يثبت به الخيار (٤).

وإن اشتراها، (فوجدها) (٥) معتده، ثبت له الخيار.


(١) أربعة أشياء تعتبر عيوبًا في الجارية وليست عيبًا في الغلام، البخر، والدفر، والزنا، وولد الزنا، لأن الجارية قد يراد منها الاستفراش، وهذه المعاني تمنع منه فكانت عيبًا، بخلاف الغلام فإنه للاستخدام خارج البيت، وهذه ليست مانعة منه، فلا يعد عيبًا، إلا إذا كان البخر، والدفر من داء، فيكون عيبًا في الغلام أيضًا، لأن الداء عيب.
وعن أبي حنيفة: الدفر ليس عيبًا في الجارية أيضًا إلا أن يفحش فيكون عيبًا فيها دونه، وقيل إذا كان العبد أمرد، يكون البخر عحبًا به، والصحيح أنه لا فرق بين كونه أمرد وغيره، والدفر: نتن ريح الإبط، يقال رجل أدفر، وامرأة دفراء، ومنه للسب، يقال: يا دفار معدول عن دافره، ويقال: شممت دفر الشيء ودفره وهو حدة من طيب أو نتن، وربما خص به الطيب فقيل مسك أدفر، ذكره في الجمهرة، وفيها: وصفت امرأة من العرب شيخًا فقالت: ذهب دفره وأقبل بخره.
والبخر: هو الناشيء من تغير المعدة، دون ما يكون لقلح في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها أنظر البابرتي على الهداية وفتح القدير ٦/ ٣٦٠.
(٢) (مغنية): في ب وفي أمعيبه، وفي جـ معينه، والصحيح الأول.
(٣) لأنه لا تنقص به العين ولا القيمة، فلم يعد ذلك عيبًا/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٠٠.
(٤) لأن الغناء حرام، وذلك نقص فيها.
(٥) (فوجدها): في ب وفي أ، جـ ووجدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>