للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو إسحاق: (أستحب) (١) إخراجها لعل اللَّه يرحمها (٢).

وقيل: يكره إخراج البهائم.

قال: وأكره إخراج من خالف الإسلام للاستسقاء في موضع مستسقى المسلمين، فإن خرجوا تميزوا (عن) (٣) المسلمين في المكان، ولا فرق بين أن يكون (ذلك) (٤) في يوم خروج المسلمين، أو في غيره في أصح الوجهين، ذكره في "الحاوي".

والثاني: أن الإِمام يأذن لهم في الخروج في غير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون.

وكتب يزيد بن عبد الملك (٥) بإخراج أهل الذمة للاستسقاء إلى عماله، فلم (يعب) (٦) عليه أحد في زمانه.


(١) (استحب): في ب، جـ، وفي أ: يستحب.
(٢) لما روى أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة تستسقي فقال: ارجعوا، فإن اللَّه تعالى سقاكم بغيركم، رواه الحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك على الصحيحين بمعناه. فذكره بإسناده عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خرج نبي من الأنبياء يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإِسناد، "الفتح الكبير" ٢/ ٨٦.
(٣) (عن): في جـ، وفي أ: من.
(٤) (ذلك): ساقطة من جـ.
(٥) يزيد بن عبد الملك: النوفلي المدني، ضعفه أحمد وغيره، وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى عنه فقال: ما كان به بأس، وروى معاوية بن صالح عن يحيى: ليس بذاك، وقال البخاري: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم مدني، قال أحمد: عنده مناكير، وقال النسائي: متروك الحديث، أنظر "ميزان الاعتدال" ٤/ ٤٣٣ رقم ٩٧٢٦.
(٦) (يعب): في ب، جـ، وفي أ: غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>