للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن سفيان أنه قال: في المسجد إذا خرب، وخربت المحلة، أنه (لا يعود) (١) إلى ملكه ولكن يباع ويشترى بثمنه موضع في محلة عامرة، فيجعل مسجدًا.

فإن فعل من (غلة) (٢) وقف المسجد شيء عن عمارته، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يكون محفوظًا للمسجد (لجواز) (٣) أن يحتاج إليه.

والثاني: وهو قول أبي الحسين بن القطان أنه يشتري به (عقارًا) (٤) يوقف على المسجد، لأنه أحوط.

إذا وقف على سبيل اللَّه، صرف إلى الغزاة الذين لهم معاش إذا نشطوا غزوا دون أهل الغنى.

وحكي عن أحمد أنه قال: الحج من سبيل اللَّه.

فإن وقف على بعض ورثته في حال مرضه، وقف على إجازة


= وقال أبو نصر: فلأهل المحلة وليس الباني أحق مهم بذلك.
وقال أبو بكر الإِسكاف: الباني أحق بنصبهما من غيره كالعمارة.
قال أبو الليث: وبه نأخذ إلا أن يريد إمامًا ومؤذنًا، والقوم يريدون الأصلح، فلهم أن يفعلوا ذلك، كذا في النوازل/ فتح القدير ٥: ٦١.
(١) (لا يعود): في ب، جـ وفي ألا تعود.
(٢) (غلة): في ب وفي أ، جـ عمله.
(٣) (لجواز) في أ، ب وفي جـ يجوز.
(٤) (عقارًا): في أ، ب وفي جـ عقار.

<<  <  ج: ص:  >  >>