وأصحهما: لا ينقطع، وعلى هذا، وجهان. أحدهما: يباع ما بقي لتعذر الانتفاع بشرط الواقف، فعلى هذا، الثمن كقيمة المتلف فعلى وجه. يصرف إلى الموقوف عليه ملكًا. وفي وجه. يشترى به شجرة، أو شقص شجرة من جنسها، لتكون وقفًا. ويجوز أن يشترى به ودي (صغار الفسيل) يغرس موضعها. وأصحهما: منع البيع. فعلى هذا وجهان: أحدهما: ينتفع بإجارته جذعا إدامة للوقف في عينه، والثاني: يصير ملكًا للموقوف عليه، واختار التولي وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعة منه على بقائه. والوجه الثاني: إن كانت منفعته في استهلاكه/ روضة الطالبين ٥: ٣٥٦. (٢) (كسائر): في ب، جـ وفي ألسائر/ قال النووي رحمه اللَّه: إذا جعل داره مسجدًا أو أرضه مقبرة، أو بنى مدرسة أو رباطًا، فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد، ويدفن في المقبرة ويسكن المدرسة بشرط الأهلية، وينزل الرباط، وسواء فيه الواقف وغيره/ روضة الطالبين ٥: ٣٣٠. (٢) (والإمامة): في أ، ب وفي جـ والإِقامة. (٣) الوارد عن المرغيناني رحمه اللَّه: من اتخذ مسجدًا، يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه، وكمن أعتق عبدًا كان الولاء له، لأنه أقرب الناس إليه/ =