للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: إذا خربت الدار الموقوفة (جاز) (١) بيعها، وصرف ثمنها إلى وقف آخر وكذلك المسجد.

إذا خربت المحلة، جاز نقضه، وصرف (آلته) (٢) إلى مسجد آخر (٣).

وقال محمد بن الحسن: إذا خرب المسجد، عاد ملكًا (لواقفه) (٤).


(١) (جاز): في ب وفي أ، جـ كان.
(٢) (آلته): في ب وغير واضحة في أ، جـ.
(٣) واستدل على ذلك: بما روي أن عمر رضي اللَّه عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقل بيت المال الذي بالكوفة، انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مُصَلٍّ، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعًا، ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تضرر إبقائه بصورته، فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة، أو قبلها غيره.
قال ابن عقيل: الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السفر، فإنه يذبح في الحال وإن كان يختص بموضع، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن، وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره، لأن مراعاته مع تعذره تقضي إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهكذا الوقف المعطل المنافع/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٩.
(٤) (لواقفه): في أ، ب وفي جـ إلى واقفه/ لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة، فإذا زالت منفعته، زال حق الموقوف عليه منه، فزال ملكه عنه/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>