للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: (أنه) (١) يشتري بها مثل تلك الأرض، فجعل وقفًا.

وعندي: أن هذه القيمة ينبغي أن تبنى على قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، لمن (تكون) (٢)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه (تكون) (٣) للموقوف عليهم، فعلى هذا (تكون) (٤) هاهنا للأولاد.

والثاني: أنه يشتري بها مثله، (تكون) (٥) وقفًا.

فإن وقف مسجدًا فخرب، أو خرب (المكان) (٦) الذي كان فيه، وانقطعت الصلاة فيه، (لم يعد إلى الملك) (٧) ولم يجز التصرف فيه، ولا يجوز نقضه، ولا نقله إلى غيره، وبه قال مالك (٨).


(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنها.
(٢) (تكون): في ب، وفي أ، جـ يكون.
(٣) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.
(٤) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.
(٥) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.
(٦) (المكان): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) (لم يعد إلى الملك): في أ، ب وفي جـ: لم يعد ذلك إلى المالك.
(٨) قال النووي رحمه اللَّه: إذا تعطل المسجد، لم يعد ملكًا بحال، ولا يجوز بيعه، لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه، ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، إن لم يُخَف من أهل الفساد نقضه، لم ينقض. وإن خيف، نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدًا آخر، جاز، ومما كان أقرب إليه، فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت، يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا إلى المسجد، ويراعى غرض الواقف ما أمكن/ روضة الطالبين ٥: ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>