للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: وقفت (هذا) (١) على زيد، وعمرو، وبكر، (ثم) (٢) على الفقراء والمساكين، فمات زيد، صرف نصيبه إلى من بقي من أهل الوقف، فإذا انقرضوا، صرف إلى الفقراء والمساكين.

وقال أبو علي الطبري: (يرفع) (٣) نصيبه إلى الفقراء والمساكين (٤).

والأول: هو المنصوص عليه للشافعي رحمه اللَّه (٥).

أرض في يد رجل، (وأقر) (٦) أن (زيدًا) (٧) وقفها على ولديه، خالد (وعمرو) (٨) ثم على أولادهما، ثم على الفقراء والمساكين، ولم يكن لزيد وارث سواهما، فكذباه، وصدقه أولادهما، وباعا الدار، وماتا، (لم يؤثر) (٩) تصديق أولادهما في حق المشتري، ويؤخذ من تركة الميتين قيمة الأرض، وفيما يضع بها وجهان:


(١) (هذا): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٢) (ثم): في ب، جـ وفي أثم قال.
(٣) (يرجع): في أ، جـ وفي ب ارجع.
(٤) لأنه لما جعل لهم إذا انقرضوا، وجب أن تكون حصة كل واحد منهم لهم إذا انقرض/ المهذب ١: ٤٥٢.
(٥) هو النصوص عليه في حرملة، لأنه لا يمكن نقله إلى الفقراء، لأنه قبل انقراضهم لم يوجد شرط النقل إلى الفقراء، ولا يمكن رده إلى الواقف، لأنه أزال ملكه عنه، فكان أهل الوقف أحق به./ المهذب للشيرازي ١: ٤٥٢.
(٦) (وأقر): في أ، ب وفي جـ فأقر.
(٧) (زيدًا): في ب، جـ وفي أزيد.
(٨) (وعمرو): في جـ وفي أ، ب عمر.
(٩) (لم يؤثر): في جـ وغير واضحة في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>