للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٤ - الهبة تمليك المال في الحال بدون عوض/ الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم، ص ٣، ومغني المحتاج ٢: ٣٩٦، وفي صياغة أخرى: تمليك العين في الحال مجانًا/ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ٢: ٢٣٠ محمد زيد الأبياني.
٥ - الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة المالك/ أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض للأستاذ أحمد إبراهيم ص ٤.
أصل مشروعيتها: - والهبة ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} النساء/ ٨٦.
والمراد بالتحية: العطية، وقيل: المراد: السلام، والأول أظهر، واستدلوا من قوله (أو ردوها بأحسن منها) الكرامة بالمال، ولا يمكن رد السلام بعينه، وظاهر الآية: يقتضي رد التحية بعينها وهي الهدية، فإما أن يكون الرد بالتعويض، أو الرد بعينه، وهكذا لا يمكن في السلام/ المبسوط للسرخسي ٢: ٤٧، ٤٨، وأحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٦٠ - ٤٦٦، قال الشاعر: (إذ تحيي بضمران وآس) ضمران من دق الشجر، وقيل هو الحمض، والضمران من ريحان البر/ أنظر لسان العرب، والآس: نوع من الورد.
وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} النساء: ٤، وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة.
أما السنة:
١ - فبما روي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها/ كنز العمال بهامش مسند أحمد بن حنبل ٦: ٤٤٨.
٢ - قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (تهادوا تحابوا) فالهبة من باب الإحسان، واكتساب سبب التودد بين الإخوان، وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان/ المغني لابن قدامة ٦: ٤١. هذا الحديث راويه أبو هريرة، قد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٦٧.
٣ - قال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة/ رواه البخاري =

<<  <  ج: ص:  >  >>