٥ - الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة المالك/ أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض للأستاذ أحمد إبراهيم ص ٤. أصل مشروعيتها: - والهبة ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} النساء/ ٨٦. والمراد بالتحية: العطية، وقيل: المراد: السلام، والأول أظهر، واستدلوا من قوله (أو ردوها بأحسن منها) الكرامة بالمال، ولا يمكن رد السلام بعينه، وظاهر الآية: يقتضي رد التحية بعينها وهي الهدية، فإما أن يكون الرد بالتعويض، أو الرد بعينه، وهكذا لا يمكن في السلام/ المبسوط للسرخسي ٢: ٤٧، ٤٨، وأحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٦٠ - ٤٦٦، قال الشاعر: (إذ تحيي بضمران وآس) ضمران من دق الشجر، وقيل هو الحمض، والضمران من ريحان البر/ أنظر لسان العرب، والآس: نوع من الورد. وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} النساء: ٤، وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة. أما السنة: ١ - فبما روي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها/ كنز العمال بهامش مسند أحمد بن حنبل ٦: ٤٤٨. ٢ - قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (تهادوا تحابوا) فالهبة من باب الإحسان، واكتساب سبب التودد بين الإخوان، وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان/ المغني لابن قدامة ٦: ٤١. هذا الحديث راويه أبو هريرة، قد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٦٧. ٣ - قال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة/ رواه البخاري =