٤ - قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (تهادوا تحابوا، وقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هدية المقوقس الكافر، وتسري من جملتها بمارية القبطية وأولدها، وقبل هدية النجاشي المسلم وتصرف فيها وهاداه أيضًا/ راوي هذا الحديث أبو هريرة وقد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٦٧. أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٦. (١) لما روى النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه؟ إني أعطيت ابني عطية، وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك قال: لا، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، قال: بلى، قال: فلا. المهذب ١: ٤٥٣/ مختصر سنن أبي داود ٥: ١٩٠ - ١٩٤. (٢) لما روى في حديث النعمان: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أشهد على هذا غيري فلو لم يصح لين له، ولم يأمره أن يشهد عليه غيره، / المهذب ١: ٤٥٣. (٣) (شريح): في ب، وفي أ، جـ ابن سريج. (٤) قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم، حتى في القبل، إذا ثبت هذا: فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة اللَّه تعالى الميراث، =