للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة (١)، فإن فاضل بينهم، جاز وبه قال مالك، وأبو يوسف، وأبو حنيفة (٢).

وقال (شريح) (٣) وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يستحب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين (٤).


= أنظر/ فتح الباري ٦: ١٢٤ - ١٢٥ وأنظر مغني المحتاج ٢: ٣٩٦، ومعنى الفرسن: الظلف.
٤ - قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (تهادوا تحابوا، وقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هدية المقوقس الكافر، وتسري من جملتها بمارية القبطية وأولدها، وقبل هدية النجاشي المسلم وتصرف فيها وهاداه أيضًا/ راوي هذا الحديث أبو هريرة وقد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٦٧.
أما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٦.
(١) لما روى النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه؟ إني أعطيت ابني عطية، وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك قال: لا، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، قال: بلى، قال: فلا.
المهذب ١: ٤٥٣/ مختصر سنن أبي داود ٥: ١٩٠ - ١٩٤.
(٢) لما روى في حديث النعمان: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أشهد على هذا غيري فلو لم يصح لين له، ولم يأمره أن يشهد عليه غيره، / المهذب ١: ٤٥٣.
(٣) (شريح): في ب، وفي أ، جـ ابن سريج.
(٤) قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل.
قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم، حتى في القبل، إذا ثبت هذا: فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة اللَّه تعالى الميراث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>