للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن فضل بعضهم على بعض، جاز، ولم يجب الاسترجاع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

وقال طاوس: لا تصح الهبة (١).

وقال أحمد، وداود: يسترجع ذلك (٢).


= فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام اللَّه تعالى، وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب اللَّه تعالى: لأن اللَّه تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة اللَّه، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني الميراث، يحققه: أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة، ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعًا، فالصداق والنفقة، ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد قسم اللَّه تعالى الميراث، ففضل الذكر مقرونًا بهذا المعنى فتعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. وحديث بشير قضية في عين، وحكاية حال لا عموم لها، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل كان فيهم إنثى، أو لا؟ ولعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب اللَّه تعالى، ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء، لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه، وكذلك الحديث الآخر، ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب اللَّه تعالى، وهذا خبر عن جميعهم، على أن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٤.
(١) وقال: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك، روى معناه عن مجاهد، وعروة، وكان الحسن يكرهه، ويجيزه في القضاء.
(٢) وجملة ذلك: أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطية، أو فاضل بينهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>