للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (١)، وأبي العباس بن (سريج) (٢).

والثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.

فأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.

وإن قلنا: (إن مسحه) (٣) ليس بسنَّة، ففي الاقتصار عليه وجهان.

قال (الإمام أبو بكر) (٤): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجهًا واحدًا. وإن قلنا: إنه سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة (٥): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (٦).

وقال زفر (٧): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.


(١) أنظر "الهداية" ١/ ١٠٣ بهامش "فتح القدير".
(٢) (سريج): وفي جـ: شريح، وهو تصحيف.
(٣) (إن مسحه): في ب فقط.
(٤) (الإمام أبو بكر): في ب.
(٥) أنظر "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ١٢.
(٦) قال الكاساني: فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع، طولًا، وعرضًا، ممدودًا، أو موضوعًا.
(٧) أنظر "بدائع الصنائع" ١/ ١٢، و"غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام" ١/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>