للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة (١)، والثوري، وأحمد (٢)، وداود: لا مدخل لأسفل الخف في المسح.

وأما عقب الخف، فمن أصحابنا من قال: يمسحه قولًا واحدًا، ومنهم من قال: فيه قولان، أصحهما: أنه يمسحه.

(قال) (٣): فإن اقتصر على مسح أعلى الخف، أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله، لم يجزئه على المنصوص.

وقال أبو إسحاق: القياس أن يجزئه.

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان يخرج ذلك على قولين:


(١) قال المرغيناني رحمه اللَّه: ثم المسح على الظاهر حتم، حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه، وساقه، "لأنه معدول به عن القياس، فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع، "الهداية وشرح بداية المبتدي" مع "فتح القدير" ١/ ١٠٣.
ويقول البابرتي: إذ القياس أن لا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها، كما أشار إليه علي بن أبي طالب بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما، "البابرتي" بهامش "فتح القدير" ١/ ١٠٣، وانظر الدارقطني ١/ ١٩٩.
(٢) وحجتهم في ذلك قول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه، رواه أحمد، وداود، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ١٢٤، وانظر "كشاف القناع" ١/ ١١٨.
(٣) (قال): في جـ فقط وهو الصحيح لأنه قول القفال نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>