ويقول البابرتي: إذ القياس أن لا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها، كما أشار إليه علي بن أبي طالب بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما، "البابرتي" بهامش "فتح القدير" ١/ ١٠٣، وانظر الدارقطني ١/ ١٩٩. (٢) وحجتهم في ذلك قول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه، رواه أحمد، وداود، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ١٢٤، وانظر "كشاف القناع" ١/ ١١٨. (٣) (قال): في جـ فقط وهو الصحيح لأنه قول القفال نفسه.