للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك (١): إن كان قد تطاول الفصل، لزمه استئناف الطهارة، وإن لم يتطاول، غسل الرجلين.

وقال الحسن البصري، وداود: يصلي بطهارة المسح، إلى أن يحدث، واختلفا:

فقال الحسن: لا يجب عليه نزع الخفين.

وقال داود: يجب عليه نزعهما، ثم يصلي إلى أن يحدث، ولا يصلي قبل نزع الخفين.

فإن خلع أحد الخفين، فإنه يبطل حكم المسح في الآخر، فينزع الخف (الآخر) (٢) ويغسل الرجلين.

وحكي عن أصبغ (٣) من أصحاب مالك أنه قال (٤): لا يلزمه ذلك، بل يمسح على الخف الآخر، ويغسل الرجل.

فإن مسح على الخف، ثم أزال رجله عن موضع القدم، (ولم


(١) أنظر "جواهر الإكليل" ١/ ٢٥.
(٢) (الآخر): ساقطة من جـ.
(٣) أصبغ: هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن البياني المالكي، وكان بصيرًا بالحديث، وأمور الرجال، صنف على كتاب السنن لأبي داود كتابًا في الحديث، وفيه من الحديث المسند ألفان وأربعمائه وتسعون حديثًا في سبعة أجزاء، ولد سنة ٤٤٧ هـ، "التاج المكلل": ٢٨٦.
(٤) والوارد عند المالكية بعكس هذا القول، قال أبو زيد القيرواني: وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى، وغسل رجليه ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الأخرى، بهامش "كفاية الطالب الرباني رسالة أبي زيد القيرواني" ١/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>