للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللبس بحال، حتى لو لبس الخف على حدث، ثم توضأ وغسل، (رجليه) (١) في الخفين، ثم أحدث، جاز له المسح، ويعتبر أن يرد الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة.

فإن لبس الخفين على طهارة (٢)، ثم أحدث، ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين، ثم أحدث وقلنا: (بجواز) (٣) المسح على الجرموقين لم يجز (المسح) (٤) عليهما في أحد الوجهين.

وفي الثاني: يجوز.

إذا توضأت المستحاضة، ولبست الخفين، (وأحدثت) (٥) حدثًا غير الاستحاضة، جاز لها أن تمسح على الخف (للفريضة) (٦)، وما شاءت من النوافل.

وقال زفر (٧): لها أن تصلي به ما يصلي الطاهر.


(١) (رجليه): في ب، جـ، وفي أ: يديه، والأول هو الصحيح، وبه يستقيم المعنى.
(٢) أنظر "المجموع" للنووي ١/ ٥٤٨.
(٣) (بجواز): في أ، وفي ب، جـ: يجوز.
(٤) (المسح): في أ، ب: لم يجز المسح، وفي جـ: لم يجز له المسح عليهما.
(٥) (وأحدثت): في أ، جـ، وفي ب: فأحدثت.
(٦) (للفريضة): في جـ، وفي أ، ب: لفريضة.
(٧) قال زفر: لها أن تمسح كمال مدة المسح، لأن سيلان الدم عفو في حقها، بدليل جواز الصلاة معه، فكان اللبس حاصلًا على طهارة. "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>