للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين: وبناهما على أن (طهارتها) (١) هل ترفع الحدث، أم لا؟ وهذا فاسد في الأصل والبناء.

فإن تيمم، ولبس الخف، ثم وجد الماء.

قال أبو العباس: يجوز له المسح لفريضة، وما شاء من النوافل.

وقال سائر أصحابنا: لا يجوز له المسح.


(١) (طهارتها): في ب، جـ، وفي أ: طهارتهما، وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>