للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيلزمه نزع الخف إذا نزعه، ويقتصر على غسل (الرجل) في أحد القولين، ويستأنف الوضوء في القول الآخر.

والطريق الثالث: أن نزع الجرموق لا يؤثر، كالظهارة مع البطانة.

فإن نزع أحد الجرموقين، بطل المسح في الجرموق الآخر، ("ولزمه" (١) نزعه، ويكون كما لو نزعها على ما تقدم.

وقال زفر: لا يبطل المسح في الجرموق الآخر) (٢)، فيمسح على الخف الذي نزع عنه الجرموق وحده. فإن لبس خفًا مغصوبًا، جاز له المسح عليه.

وقال ابن القاص: لا يجوز.

وإن كان في سفر معصية، فهل يجوز له أن يمسح يومًا وليلة؟ فيه وجهان:


(١) (ولزمه): في أ، ب وفي جـ: فيلزمه.
(٢) الجملة من (ولزمه. . . في الجرموق الآخر) ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>