للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مكيلًا فمثله) (١).

وإن كان المبيع عصيرًا (فتخمر) (٢) في يد البائع.

فقد حكى القاضي حسين: في بطلان البيع قولين.

وذكر أن أبا يعقوب خرج عليه: أباق العبد أن البيع ينفسخ به (وتنفيذ) (٣) البيع (في الخمر) (٤) لا وجه له، وكذا فسخ البيع بالإِباق.

وإن كان المبيع ثمرة على شجرة، فتلفت بعد التخلية (٥)، ففيه قولان:

أصحهما: أنها (تتلف) (٦) من ضمان المشتري، وهو قول أبي حنيفة (٧).


= يبطل العقد على قياس قول أحمد في الجائحة، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ، والرجوع بالثمن. وإتلاف الأجنبي يقتضي الضمان بالمثل. وحكم العقد فيقتضي الضمان بالثمن، فكانت الخيرة أبي المشتري في التضمين بأيهما شاء/ المغني لابن قدامة ٤: ١٢٣.
(١) (وإن كان مكيلًا فمثله): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (فتخمر): في ب، جـ وفي أالخمر.
(٣) (وتنفيذ): في أ، جـ وفي ب وتبقية.
(٤) (في الخمر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) إن كان المبيع ثمرة، فإن كان على الأرض فهو كغير الثمرة، وإن كانت على الشجر، نظرت:
فإن تلفت قبل التخلية فهي كغير الثمرة إذا هلك قبل أن يقبض.
(٦) (تتلف): في ب، جـ وفي أسلف.
(٧) لأن التخلية قبض يتعلق به جواز التصرف، فدخل في ضمانه كالنقل فيما ينقل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>