للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: إن كان التالف أقل من الثلث، كان من ضمان المشتري، وإن كان الثلث (فما) (١) زاد، كان من ضمان البائع (٢).

وقال أحمد: أن تلف بأمر سماوي، كان من ضمان البائع، وإن كان بنهب (أو) (٣) سرقة، كان من ضمان المشتري (٤):


= والقول الثاني: أنها تتلف من ضمان البائع، لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:
إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بل تأخذ مال أخيك بغير حق؟ وروى جابر أيضًا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمر بوضع الجوائح" مختصر سنن أبي داود ٥: ١٢٠.
فإن قلنا بهذا فاختلفا في الهالك. فقال البائع: الثلث، وقال المشتري النصف، فالقول قول البائع، لأن الأصل عدم الهلاك، / المهذب للشيرازي ١٢: ١٠٢.
(١) (فما): في ب، جـ وفي أفيما.
(٢) ابن القاسم: يعتبر ثلث التمر وبالكيل، وأشهب: يعتبر الثلث في القيمة.
فإذا ذهب من التمر ما قيمته الثلث من الكيل عند أشهب، وضع الثلث من الثمن، وسواء كان ثلثًا في الكيل أو لم يكن. وأما ابن القاسم، فإنه إذا ذهب من الثمن الثلث من الكيل، فإن كان نوعًا واحدًا ليس تختلف قيمة بطونه، حط عنه من الثمن الثلث./ بداية المجتهد.
(٣) (أو): في جـ وفي أ، ب لو.
(٤) أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح، وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: (من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا، علام يأخذ أحدكم من مال أخيه المسلم) وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. مختصر سنن أبي داود ٥: ١٢٠ =

<<  <  ج: ص:  >  >>